--> الافاده الشرعية في بعض المسائل الطبية
التسجيل التحكم البحث إعلن معنا أتصل بنا

القرارات والتقسيمات الجديده (يرجى الدخول للإهمية )

الراعي الرسمي :جمعية الأطفال المعوقين

شركة مسارات العمل مركز تحميل جوري
شركة مسارات العمل أعلن معنا
أعلن معنا مركز تحميل جوري أعلن معنا


إسلاميات

الحياة الزوجية

مطبخ جوري

عالم الطفل

جمالك

الزيوت العطرية

أناقة وموضه

الريجيم

التداوي بالأعشاب

عـودة للخلف   منتديات جوري > المنتديات الأسرية > عيادة جوري الطبية
التسجيل إسترجاع كلمة المرور كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية البحث مواضيع اليوم تعليم الأقسام كمقروءة

الافاده الشرعية في بعض المسائل الطبية

الرد على الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
 
قديم 08-12-2006, 09:32 ص   رقم المشاركة : 1
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

Smile الافاده الشرعية في بعض المسائل الطبية


السلام عليكم

هذه اسئله حول الاحكام الشرعيه نقلته لكم من موقع اسلامي لنطلب من الله سبحانه ان يغفر لنا زلاتنا وذنوبنا

ومن الاحكام

سـ1/ ما القاعدة التي ينبني عليها طهارة المريض وصلاته مع توضيح ذلك بالأمثلة والأدلة ؟
جـ/ أقول:- القاعدة هي:- لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة, وهي منبثقة من قاعدة:- رفع الحرج, ودليل ذلك قوله تعالى  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  وقوله تعالى  لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها  وقال تعالى  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  وقال تعالى  مايريد الله ليجعل عليكم من حرج  وقوله تعالى  ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم  وقال الله تعالى  يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً  وقال عليه الصلاة والسلام (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ))"متفق عليه" وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين (( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبٍ ))"رواه البخاري" وعند البيهقي أن النبي  دخل على مريض يعوده فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال (( صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك )) وهذا أصل متفق عليه, وبيانه أن يقال:- إن الأصل هو وجوب القيام بكل أجزاء الواجب شرعاً, لكن قد تعرض للإنسان حالة لا يستطيع العبد معها أن يقوم بالواجب إما كلاً أو بعضاً, فتأتي هذه القاعدة القاضية بأن ما عجز عنه العبد فإنه يسقط عنه, فيسقط كله إن كان عاجزاً عنه كله, وإما أن يسقط عنه المقدار الذي يعجز عنه فقط, وهذا من رحمة الله تعالى وبناءً عليه فأي شيء من الواجبات يعجز عنه المريض فإنه يسقط عنه أو يسقط عنه ما يعجز عنه فقط, بمعنى أنه لا يطالب به شرعاً ولكن ينبغي في حال النظر إلى هذه القاعدة أن يتقي العبد ربه ولا يكذب في ذلك بقصد إراحة نفسه من عناء فعل الواجب, فإنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو العالم بما تكنه الصدور, وعلى هذا الأصل يخرج الفقهاء طهارة المريض وصلاته وبيانه في مسائل:-
المسألة الأولى :- الأصل أنه يجب على المريض أن يتطهر الطهارة الكاملة بالماء, إن كان قادراً على ذلك سواءً بنفسه أو بغيره, فنحن نطالبه أولاً عند الطهارة أن يستعمل الماء لأنه الأصل, لكن إن كان عادماً للماء عدماً حقيقياً أو كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برؤه فإنه ينتقل عنه إلى الطهارة الترابية وهي التيمم, لأن الله تعالى يقول  فلم تجدوا ماءً فتيمموا  وقد تقرر أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل, لكن إن كان العجز عن استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة فقط دون بعض، فإنه يسقط عنه ما يعجز عنه ويتيمم له، وعليه استعمال الماء في الأعضاء الباقية، والله أعلم .
المسألة الثانية :- إن كان الماء موجوداً في المستشفى ولكنه عاجز عن الإتيان به لبعده, ولم يكن عنده من يأتي به, ولم يعاونه الممرضون في ذلك لاشتغالهم أو لعدم اهتمامهم, فإنه يسقط عنه وجوب الطهارة المائية وينتقل عنها إلى الطهارة الترابية فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه, ولو قدر على الماء في الوقت, ذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز .
المسألة الثالثة :- إن كان المريض عاجزاً عن الطهارتين المائية والترابية فإنهما يسقطان عنه ويصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه ولكن هذه الصورة نادرة جداً وإنما ذكرناها من باب التفريع ذلك لأن الطهارة من الواجبات وقد تقرر لنا أن الواجبات تسقط بالعجز, وهو هنا عاجز عن كلا الطهارتين فسقطت عنه لأنه لا واجب مع العجز .
المسألة الرابعة :- إن كان فراش المريض أو ثيابه أو بدنه قد تلوثت بالنجاسة فإن الواجب عليه أن يزيل ذلك قبل الدخول في الصلاة لأن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة, ولكن لو كان عاجزاً عن إزالة هذه النجاسة جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها لقوله تعالى  فاتقوا الله ما استطعتم  ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوال بسبب عجزه عن إزالة هذه النجاسة فإن المتقرر شرعاً أن الواجبات تسقط بالعجز .
المسألة الخامسة :- من به جروح في شيء من أعضاء وضوءه فإن الواجب عليه حال الوضوء أن يغسلها, هذا أولاً ولكن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة, فإن لم يستطع فإنه يبل يده بالماء ويمسحها مسحاً, فإن لم يستطع أيضاً فإنه يكمل وضوءه على أعضائه الصحيحة ويترك ذلك الجزء المجروح ويتيمم في آخر الوضوء بنيته, فالأول الغسل, والثاني المسح, والثالث التيمم له, وكل ذلك على وجه البدل, أي لا تنتقل إلى الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى ولا تنتقل إلى الثالثة إلا إذا عجزت عن الثانية لأنه لا ينتقل إلى البدل إلا إذا تعذر أصله والواجبات تسقط بالعجز والله أعلم .
المسألة السادسة :- الأصل في صلاة المريض أنه يطالب بكل ما يطالب به الصحيح فيجب عليه أن يصلي قائماً بقيامٍ كامل ويركع ويسجد ركوعاً كاملاً وسجوداً كاملاً لكن هذا مع القدرة على ذلك فإن كان عاجزاً عن القيام فيصلي قاعداً وإن كان عاجزاً عن القعود فيصلي مضطجعاً ويكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة, لحديث عمران السابق, وإن كان يستطيع الركوع والسجود تامين فيجب عليه ذلك وإلا فيؤمي بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه, وكل ذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها .
المسألة السابعة :- يجب على المريض أن يستقبل القبلة لأنه من جملة شروط الصلاة، لكن هذا الوجوب ليس مطلقاً بل هو مقيد بالاستطاعة، فإن كان المريض مستطيعاً و مطيقاً له فيجب عليه ذلك، وإن كان عاجزاً عن الاستقبال فإنه يسقط عنه ويصلي على حسب حاله ولاشيء عليه إلا ذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز والله أعلم.وعلى ذلك فقس، وهذه القاعدة هي الأصل الذي منه ينطلق أهل العلم في إجابة أي سؤال من الأسئلة الخاصة بطهارة أو صلاة أحدٍ من المرضى فاجعلها نصب عينيك فإنها أم الباب في هذه الأسئلة و الأجوبة و الله أعلى و أعلم .

سيكون كل سؤال على حده لكبرالحجم







أخر خمسة مواضيع لـ abo bdr : 0 هنا تعال
0 استفدت من رمضان
0 القيام بالقرآن بعد رمضان
0 خصائص عشر الأواخر من رمضان
0 العشرة الأواخر والدعاء
الرد باقتباس

 
قديم 08-12-2006, 09:39 ص   رقم المشاركة : 2
شموخ سعودية
:+: جوري شـامـخ :+:

الصورة الشخصية لـ شموخ سعودية

بيانات العضو






شموخ سعودية غير متصل

شموخ سعودية مشارك


الافتراضي


يسلموو...دكتور

يارب يغفرلنا زلاتنا وذنوبنا

ويااارب يشفي كل مريض يااارب


احترامي

شموووخ







أخر خمسة مواضيع لـ شموخ سعودية : 0 لكل التماسيح مايجوز تجون الديكور وماتجلسون
0 الورد للورد للعشاق الخواتـم تعالوا يا حلوين
0 @ ساعات للمصمم ميشيل كورس @
0 مبروكـ يا عروسهـ
0 بجوري بس شئ يخلي شعرك طويل وكثيف الشرح بالصور
الرد باقتباس

 
قديم 08-12-2006, 10:26 ص   رقم المشاركة : 3
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

الافتراضي


شكرا على مرورك







أخر خمسة مواضيع لـ abo bdr : 0 هنا تعال
0 استفدت من رمضان
0 القيام بالقرآن بعد رمضان
0 خصائص عشر الأواخر من رمضان
0 العشرة الأواخر والدعاء
الرد باقتباس

 
قديم 08-12-2006, 10:57 ص   رقم المشاركة : 4
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

الافتراضي


السلام عليكم

سـ2/ ما حكم تطبيب الرجال للنساء أو العكس مع بيان الدليل والتعليل ؟
جـ/ أقول:- الأصل في ذلك المنع, ولاسيما إذا كان معه خلوة والأصل أيضاً أن الرجال لا يطببهم إلا الرجال, والنساء لا يطببهن إلا النساء, والدليل على ذلك قوله تعالى  وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن  وقال تعالى  ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...الآية  وهذا المريض أجنبي عنها, وهذه المريضة أجنبية عنه, والرأس والوجه من أعظم الزينة وعن عقبة بن عامرٍ  قال قال رسول الله  (( إياكم والدخول على النساء )) فقال الرجل يا رسول الله:- أرأيت الحمو؟ قال (( الحمو الموت ))"متفق عليه" وعن جرير بن عبدالله  قال (( سألت رسول الله  عن نظر الفجاءة, فأمرني أن أصرف بصري )) "رواه مسلم" وعن جابر  قال قال رسول الله  (( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه ))"رواه مسلم" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  (( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )) وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله  (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ))"متفق عليه" وعن أبي سعيدٍ الخدري  قال قال رسول الله  (( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ))"رواه مسلم" وقال عليه الصلاة والسلام (( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ))"رواه مسلم" وذلك لأن الصف الأخير للنساء هو أبعد شيء عن الرجال فاكتسب هذه الخيرية لبعده عن الرجال, فهو دليل على أن مباعدة النساء عن الرجال ومباعدة الرجال عن النساء من مقاصد الشريعة لأنه يسد أبواب شرٍ كثيرة, وقال عليه الصلاة والسلام (( المرأة عورة )) وقال الله تعالى  قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم  وقال  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن  فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية أن الشريعة حرصت الحرص الكامل على أن يتباعد الرجال عن النساء والعكس, ويستفاد منها أن الرجال لا يطببهم إلا الرجال وأن النساء لا يطببهن إلا النساء, ولا يجوز أن تجعل هذه المسألة من مسائل الحوار و الأخذ و الرد لأنها قضية قد فصلتها الأدلة وقال أهل العلم الراسخون فيها كلمتهم، فالواجب على وزارة الصحة أن تحرص الحرص الكامل على تأمين الأقسام الخاصة بالنساء ولا يكون فيه إلا الطبيبات من النساء وفيه جميع التخصصات, وأن تكون أقسام تمريض الرجال على حدة وليس فيها إلا الأطباء من الرجال فقط, وهم قادرون على ذلك إن شاء الله تعالى, وسوف يسألهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك لأنهم مسؤولون عن رعيتهم من المرضى, وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يعينهم على تحقيق ذلك وأن يكفيهم شر دعاة التغريب والفتنة, لكن إذا حلت الضرورة ولم تجد المرأة بعد البحث وبذل المستطاع إلا رجلاً, ولم يجد الرجل بعد البحث وبذل المستطاع إلا امرأة فإن الأمر حينئذٍ يكون ضرورة وقد تقرر لنا في القاعدة السابقة أنه لا محرم مع الضرورة ولكن لابد أن تقدر هذه الضرورة بقدرها لأنه قد تقرر عند الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات وتقرر أيضاً أن الضرورات تقدر بقدرها فيباح من ذلك ما تدعو إليه الضرورة فقط, كما قال تعالى  وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه  ولكن ينبغي للمريض والمريضة الذين اضطروا لذلك أن يكونوا كارهين لذلك الأمر من داخلهم وأنه لولا هذه الضرورة الملحة لما فعلوا ذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون وهو أعلى وأعلم







أخر خمسة مواضيع لـ abo bdr : 0 هنا تعال
0 استفدت من رمضان
0 القيام بالقرآن بعد رمضان
0 خصائص عشر الأواخر من رمضان
0 العشرة الأواخر والدعاء
الرد باقتباس

 
قديم 08-12-2006, 11:00 ص   رقم المشاركة : 5
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

الافتراضي


سـ3/ إن بعض المرضى يقتضي الطب في علاج حالتهم إلى فتح مجرى للبول والغائط ويجتمع ذلك في كيس معلق بهم أو يكون بجوارهم قريباً منهم فكيف تكون طهارتهم وصلاتهم ؟
جـ/ أقول:- لقد قررنا سابقاً أن المريض يطالب بما يطالب به الصحيح وبناءً عليه فالواجب على هؤلاء المرضى أن يتخلصوا من ذلك ويبعدوه عنهم ويتطهروا منه لأن الطهارة من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة, لكن إن كانوا يعجزون عن ذلك لضرر يرجع عليهم أو يكون في إبعاده خطر عليهم أو رفض الطبيب ذلك, فيصلون على حسب حالهم ولا إعادة عليهم ويسقط عنهم المطالبة بهذا الشرط لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها كما قررناه سابقاً ولقوله تعالى  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها  وقال تعالى  فاتقوا الله ما استطعتم  وقال عليه الصلاة والسلام (( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )) وقد أمرنا بإزالة النجاسة ولكن هؤلاء المرضى يعجزون عن إزالة ذلك فلا شيء عليهم فيصلون في الوقت بالطهارة المستطاعة ولا إعادة عليهم ولا يجوز لهم تأخير الصلاة بسبب عدم القدرة على إزالة هذه النجاسة كما يظنه بعض المرضى - هداهم الله تعالى - فإن المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الوقت آكد شرائط الصلاة, فكل الشرائط تسقط المطالبة بها مراعاة له, أعني حال العجز عنها, ولو علم المريض أن هذه الليات وهذا الكيس سيبعد عنه بعد الوقت فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بل يجب عليه الصلاة في الوقت, على حسب حاله, ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها, وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتخفيفه عليهم فهذه الشريعة هي الحنيفية السمحة التي لا آصار فيها ولا أغلال ولا تكليف فيها يخرج عن حدود الطاقة البشرية ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة وهو أعلى وأعلم .
سـ4/ ما الضابط الفقهي فيمن حدثه دائم؟ مع بيانه بالتدليل والتعليل والتمثيل؟ جـ/ أقول:- الضابط الفقهي يقول:- من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه, وبيانه أن يقال:- اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر شرعاً هو أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بطهور كما قال عليه الصلاة والسلام (( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ))"متفق عليه" وقال عليه الصلاة والسلام (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ))"رواه مسلم" وتقرر أيضاً أن من جملة الأحداث الناقضة للوضوء الخارج من السبيلين كما قال تعالى  أو جاء أحد منكم من الغائط  وفي حديث صفوان بن عسال (( لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم )) وفي حديث علي:- كنت رجلاً مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله  فسأله فقال (( يغسل ذكره ويتوضأ )) وحديث (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) وغير ذلك من الأدلة, لكن الخارج من السبيلين لا يكون من جملة النواقض إلا إذا كانت خروجه على الوجه المعتاد, أما لو خرج عن حده المعتاد المعروف بحيث يصدق عليه وصف الديمومة فيقال:- حدثه دائم, فإن خروج هذا الحدث على هذا الوجه المذكور لا يكون ناقضاً للوضوء بل هو ملغىً شرعاً غير معتبر, وهذا هو ما ينص عليه هذا الضابط, فمن تكرر خروج حدثه تكرراً على وجه المرض حتى خرج بتكرره عن حده المعروف المعتاد المألوف وصار كثيراً حتى صدق عليه وصف الديمومة فإنه حينئذٍ يعامل شرعاً معاملة من حدثه دائم, والفقهاء يعاملونه بعدة أشياء:- الأول:- يأمرونه أن يغسل أثر الخارج عنه عند إرادة الطهارة, الثاني:- يأمرونه أن يتحفظ بثوبٍ أو خرقة أو حفاظة ونحوها ويشدها على فرجه حتى يخفف على ذلك خروج الحدث على قدر المستطاع, الثالث:- أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وإن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يكون ناقضاً من نواقض الوضوء, والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله  فاستفت لها أم سلمة رسول الله  فقال (( لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها, فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصل )) فهذه المرأة حدثها دائم وهو خروج دم الاستحاضة وهو من جملة الأحداث الدائمة, فأمرها رسول الله  إذا ذهب قدر الأيام التي كانت تحيضها أن تغتسل وتستثفر بثوبٍ وذلك لأن لها حكم الطاهرات, فاستفدنا من ذلك أن خروج دم الاستحاضة لا أثر له في انتقاض الطهارة بل تصلي ولو خرج منها ذلك الدم لأنه حدث دائم والحدث الدائم لا حكم له, وفي الحديث الآخر أن النبي  قال لامرأة كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة (( ألفت لك الكرسف تحشين به المكان )) قالت:- إنه أكثر من ذلك فقال (( تلجمي )) وفي الصحيح أن إحدى أزواج النبي  اعتكفت معه فكانت ترى الصفرة والدم وكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي, فدل ذلك أن هذا الخارج على هذا الوجه لا يكون ناقضاً للوضوء, وعن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله  فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله  (( إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي مابين القرء إلى القرء )) فهذه الأدلة تدل على أمور:- الأول:- أن خروج الخارج على وجه الدوام لا يكون ناقضاً للوضوء, الثاني:- أن الواجب على من أصيب بذلك أن يغسل الموضع ويستثفر بثوب أو يحتشي بقطن وأما الوضوء لوقت كل صلاة فقد دل عليه مارواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استفتت رسول الله  فقالت:- إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة )) وزاد أحمد وابن ماجه (( ثم صلي وإن قطر على الحصير )) وفي رواية (( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )) وفي لفظٍ (( لوقت كل صلاة )) وهي من زيادات أبي معاوية وهو ثقة وقد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة مقبولة بشرطها, وروى أبو داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي  في المستحاضة (( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة )) ولأبي داود أيضاً من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً (( لتجلس إحداكن في مركنٍ فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً وللمغرب والعشاء غسلاً, وللفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك )) فهذه الأحاديث تدل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة, وهذا هو المتوافق أيضاً مع مقاصد الشريعة من إرادة رفع الحرج والعسر عن المكلفين, فإن قلت:- إن هذه الأحاديث إنما فيها بيان حكم المستحاضة فقط فهل يدخل معها غيرها؟ والجواب:- نعم يدخل معها غيرها بالقياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه, فالأصل هو المستحاضة والفرع هو صاحب الحدث الدائم, والعلة الجامعة:- هي دوام الحدث واستمراره, والحكم هو كما أنه خفف عن المستحاضة لدوام حدثها فكذلك يخفف عن صاحب الحدث الدائم من باب التيسير وقد تقرر في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وتقرر أيضاً أن القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه حجة تساق منها الأحكام فهذا هو شرح الضابط من باب التدليل والتعليل فأما من باب التفريع فأقول:-
منها :- المريض بسلس البول وهو نوع مرضٍ يعرفه الأطباء فإنه يغسل فرجه ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة يصلي ولا يضر خروج حدثه وذلك لأن حدثه دائم وقياساً على المستحاضة بجامع دوام الحدث في كلٍ والله أعلم .
ومنها :-المستحاضة وهو المرض المعروف بـ(النزيف) وتقدم حكمها شرعاً مع بيان الأدلة عليه .
ومنها :- من فتح له تحت معدته فتحة يخرج منها غائطه فإنه ينزل منزلة من حدثه دائم لأنه حينئذٍ لم يتحكم في خروجه فلا يتوضأ إلا بعد الوقت ويحاول أن يغسل ما حول الفتحة بقدر المستطاع إن كان ذلك لا يضره ويصلي في الوقت ولا يضره خروج الغائط أثناء الصلاة, بل لا يضر خروج الغائط في سائر ذلك الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .
ومنها :- من فتح له فتحة يخرج منها بوله فإنه يحكم عليه بحكم من حدثه دائم , ويقال
فيه ما قلناه في الفرع قبله والله أعلم .
ومنها :- من به تفلت ريح أي أن الريح تخرج من دبره على وجه الدوام فهذا أيضاً داخل تحت هذا الضابط إلا أنه لا يجب عليه أن يغسل دبره لأن الريح أصلاً لا يجب الاستنجاء منها مالم يخرج معها رطوبة, وإنما يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي في الوقت ولا يضره خروج حدثه .
ومنها :- من به رعاف مستمر أو جرح ينزف دماً ولا يرقأ - وقلنا إن خروج الدم من نواقض الوضوء - فإنه يخرج على هذا الضابط, فيغسل المحل المجروح إن كان الغسل لا يضره وكان قادراً على ذلك, ويعصبه أو يحشوه بشيء يمنع خروج الدم ويتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وهذا من باب التخفيف والتيسير لأن كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
ومنها :- الرجل المذاء الذي يكثر خروج المذي منه على وجه المرض لا على وجه الشهوة فإنه يعطى حكم المستحاضة فيغسل ما أصابه من المذي ويعصب على ذكره شيئاً ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه, وعلى ذلك فقس والله تعالى أعلى وأعلم .







أخر خمسة مواضيع لـ abo bdr : 0 هنا تعال
0 استفدت من رمضان
0 القيام بالقرآن بعد رمضان
0 خصائص عشر الأواخر من رمضان
0 العشرة الأواخر والدعاء
الرد باقتباس

 
قديم 08-12-2006, 11:59 ص   رقم المشاركة : 6
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

Smile


سـ5/ اذكر بعض أنواع العلاجات المحرمة مع بيان سبب تحريمها بالدليل والتعليل ؟
جـ/ أقول:- هذا سؤال مهم جداً وقبل الإجابة عليه بالتفصيل أريد منك أن تحفظ هذا الضابط:- الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا ما حرمه النص, وبيانه أن يقال:- إن كل علاجٍ عرفه الأطباء في السابق أو هو مما اكتشفه الأطباء الآن أو مما سيقدر الله تعالى اكتشافه في الأزمنة اللاحقة فالأصل فيه الحل والإباحة, إلا إذا كان مما ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بتحريمه فإنه يكون حراماً, وذلك لعموم قوله تعالى  ألم ترى أن الله سخر لكم مافي الأرض  فكل شيء على وجه هذه الأرض فهو مسخر لنا ومقتضى تسخيره أن يكون حلالاً طاهراً, لأن الحرام والنجس ليس بمسخر لنا لعدم جواز الانتفاع به, وهذه الأدوية إنما هي مستخلصات مما على هذه الأرض من نباتٍ أو معدنٍ أو حيوانٍ وغير ذلك, ولأن النبي  قال (( تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام )) فقوله (( تداووا )) هذا لفظ مطلق وقد تقرر في الأصول أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد, ولكن قيد النبي  هذا التداوي بقوله (( ولا تتداووا بحرام )) فقوله (( ولا تتداووا )) هذا نهي, وقوله (( بحرام )) نكرة, وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النهي تعم, فيدخل في ذلك كل حرام شرعاً فإنه لايجوز التداوي به فإن حقيقة الحرام أنه داء وليس بدواء, ولا أريد الإطالة في الاستدلال على هذا الضابط المفيد في باب التداوي, ولعله يذكر مطولاً في موضعٍ آخر إن شاء الله تعالى والمقصود أنني أريد منك الآن أن تحفظ هذا الضابط وهو أن الأصل في التداوي الحل إلا ما حرمه الشارع, وتفريعاً على هذا الضابط أذكر لك بعض الأشياء المحرمة التي انتشرت في هذه الأزمنة ويظنها بعض الناس أنها من العلاجات وهي من المحرمات المضرات التي تزيد العبد وهناً على وهنه فأقول وبالله التوفيق:-
منها :- التداوي بالتمائم, وهي أشياء من الودع أو الخيوط أو الورق المكتوب عليه أو غير ذلك ويعتقد معلقه أنها تدفع عنه الشر وتجلب له الخير, وبعض المعالجين بالأعشاب يبيع هذه ( الحجب ) أو ( الأحراز ) بالأثمان الباهضة وكثير منها مشتمل على طلاسم وكتابات غير مفهومة, وكثير منها استعانة بالجن وكبراء الشياطين وأسيادهم, وهي من العلاج المحرم, بل هي داء وليست بدواء, قال تعالى  قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٍ هل هن كاشفات ضره, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله, عليه يتوكل المتوكلون  وفي الصحيح عن أبي بشير  (( أنه كان مع النبي  في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت )) وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي  رأى رجلاً وفي يده حلقة من صفر قال (( ماهذه؟)) قال:- من الواهنة, قال (( انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لوْ مِتَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً ))"رواه أحمد وابن حبان والحاكم" ولأحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله  (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له )) وفي رواية (( من تعلق تميمة فقد أشرك )) وهي عند الحاكم أيضاً, وعن ابن مسعود  قال:- سمعت رسول الله  يقول (( إن التمائم والرقى والتولة شرك ))"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم" وفي حديث عبدالله بن عكيم مرفوعاً (( إن من تعلق شيئاًَ وُكِلَ إليه ))"رواه أحمد والترمذي" وفي حديث رويفع  قال قال رسول الله  (( يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم فإن محمداً بريء منه ))"رواه أحمد في المسند" فالتمائم كلها حرام, أما التمائم الشركية فبالإجماع وأما التمائم من القرآن فعلى القول الصحيح وذلك لعموم الأدلة وقد تقرر في الأصول:- أن العام يجب أن يبقى على عمومه ولا يخص إلا بدليل, وكذلك لسد ذريعة تعلق شيء من القلب بغير الله تعالى, ولسد ذريعة امتهان القرآن, ولسد ذريعة تعليق التمائم الشركية, وعليه أكثر المتأخرين, فلا يجوز للعبد أن يتخذ التمائم بقصد العلاج لأنها داء وما هي بدواء ولا تغرنك المرويات الباطلة والحكايات الكاذبة التي يروجها فقراء الدين, والمفلسون من الإيمان, ودعاة الفتنة حول تأثير هذه التمائم, فالحق أحق أن يتبع والله أعلم .
ومنها :- جمع شيء من تراب الأرض الذي سقط عليه المريض فإن هذا شيء يفعله بعض المرضى, إذا سقط على أرض فاعتل فإنه يذهب إلى نفس المكان ويأخذ ترابه أو يريق عليه ماءً مقروءاً فيه وكل ذلك يقصد به العلاج, وهذا أمر لايجوز لأنه نوع تقرب للجن, ولا علاقة ظاهرة بين هذا الفعل وبين علاج ذلك المرض إنما هو التخرص والجهل والانسياق وراء الحكايات الباطلة من غير تمحيص لصحيح الأخبار وسقيمها, فهذا الفعل حقيقته نوع استرضاء للجن ونوع تقرب لهم واستكفاء لشرهم بشيء لا دليل عليه. فهذا ليس بعلاجٍ أصلاً حتى نطبق عليه القاعدة المذكورة, لأن إثبات كونه علاجاً لابد فيه كلمة أهل الخبرة الموثوقون في علمهم وخبرتهم وديانتهم, ولا نعلم عن أهل الخبرة في ذلك كلمة واحدة, بل المحفوظ عن كثير منهم إنكار مثل ذلك وبعضهم لم يسمع به أصلاً, وإنما هو من تهوكات العامة الذين يتلقفون مثل هذه الأشياء طمعاً منهم بالشفاء ولو كان على حساب دينهم وعقيدتهم, فإدخال ذلك في دائرة العلاج حتى نطلب الدليل على تحريمه غير مقبول أصلاً, فالحق منعه, والوصية لولاة الأمور أن يوقفوا كل من يقره ويأمر به العوام, فهو علاج شيطاني بدعي لا أصل له, ولا دليل يعضده ولا تجربة تصدقه وادعاء بعض العوام أنه فعله واستفاد منه ليس بشيء لأن مثل هذا الطريق لا يصلح أن يكون سبيلاً في معرفة طرق العلاج, فالعلاج يعرف طريقه بالنص أو بالتجربة الصادرة من أهل العلم والخبرة, وعلى كل حال فهذه الطريقة المذكورة داء وليست بدواء فالواجب تركها والحذر والتحذير منها والله المستعان .
ومنها :- التداوي بالذهاب للسحرة والعرافين والكهنة والمشعوذين, فهو محرم بالاتفاق ووسيلة من وسائل الكفر والشرك, بل هو في بعض صوره شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية, بل الذهاب لهم هو الداء بعينه والفساد برمته فكم توحيد ذبح عندهم وكم إيمان قتل في فناء دورهم وقد قال عليه الصلاة والسلام (( من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له الصلاة أربعين يوماً ))"رواه مسلم" وقال عليه الصلاة والسلام (( من أتى كاهناً فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمدٍ  ))"حديث صحيح" وفي الحديث (( ليس منا من تطير أو تُطير له, أو تكهن أو تُكهن له أو سحر أو سُحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمدٍ  ))"رواه البزار بسندٍ جيد" وعن معاوية بن الحكم قال قلت يارسول الله:- أموراً في الجاهلية كنا نصنعها, كنا نأتي الكهان قال (( فلا تأتوا الكهان...الحديث ))"رواه مسلم" وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- سأل أناس رسول الله  عن الكهان فقال لهم رسول الله  (( إنهم ليسوا بشيء )) قالوا:- يا رسول الله إنهم يحدِّثون أحياناً بالشيء فيكون حقاً, فقال رسول الله  (( تلك الكلمة من الحق, يخطفها الجني, فيقرها في أذن وليه قَرَّ الدجاجة, فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة ))"متفق عليه". فهذه الطائفة الخبيثة المنتنة حقها أن تحارب ويرفع أمرها إلى ولاة الأمور لاجتثاثها والقضاء عليها, كما اجتثوا دين وإيمان كثير من الناس فاحذر من الذهاب إليهم الحذر المطلق فإنهم أعداء الديانة وأحباب إبليس ومنفذوا مخططاته اللعينة فاحفظ دينك بقطع دابر الذهاب لهم, وابذل النصيحة لمن خلفك من المسلمين بالإبلاغ عن هذه الثلة الخبيثة, والله أعلم .
ومنها :- العلاج بالموسيقى, والتي يقوم بها بعض أطباء النفس المتفرنجين والمستغربين فإن في منظور طبهم أن الموسيقى تصلح أن تكون علاجاً لبعض حالات الأمراض النفسية وهذا لايجوز لأنه مخالفة للثابت شرعاً, فإن آلات المعازف والغناء والموسيقى بأنواعها حرام, والأدلة في ذلك كثيرة وقد استوفاها العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في كتابه } تحريم آلات الطرب { وقبله الإمام العلامة ابن القيم في كتابه } الكلام على مسألة السماع { وقبلهما الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتابه } الاستقامة { وقد كتب كثير من أهل العلم في هذه المسألة وبينوا فيها الأدلة وردوا فيها حجج المخالف وبينوا زيفها, فالحق الحقيق بالقبول هو حرمة الغناء وآلات الملاهي, فحيث ثبتت حرمتها فلا يجوز اتخاذها سبيلاً لطلب الصحة لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها ولحديث (( ولا تداووا بحرام )) وقد روى أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن غنم عن أبي مالك الأشعري  قال قال رسول الله  (( ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها, يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات, يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير )) وعن جابر  أن رسول الله  قال (( نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين, صوت عند نغمة ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ))"رواه أبو داود والترمذي وحسنه" وعن أنس  قال قال رسول الله  (( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة, مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة ))"رواه البزار بسند جيد" وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري  أنه سمع النبي  يقول (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ))"رواه البخاري في صحيحه" وقد ذكر القاضي عياض الإجماع على كفر من استحل الغناء ذكره عنه ابن مفلح في الفروع, وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى:- قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ا.هـ. قلت:- والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم, وقد ثبت أن الغناء والموسيقى فيها مفاسد عظيمة فهو يفسد القلب, قال الضحاك رحمه الله تعالى:- الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب, وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:- فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق ا.هـ. ومن مفاسده أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, قاله ابن مسعود  ومن مفاسده أنه يسخط الرب جل وعز, ومن مفاسده أنه ينافي الشكر لأن المغني استعمل لسانه فيما حرمه الشارع عليه وهو رقية الزنا وبريده كما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وهو صاد عن ذكر الله تعالى وعن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً, وهو مزمور الشيطان كما سماه أبو بكرٍ  وأقره النبي , وهو من أسباب الضلال عن سبيل الله تعالى ومن ضل عن سبيل الله تعالى فهو هالك قال تعالى  ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم  وقد ثبت عن عدد من الصحابة أن الغناء هو المراد بذلك. والغناء من الزور فقد قال محمد بن الحنيفة في قوله تعالى  والذين لايشهدون الزور  قال هو الغناء, وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده وقال ابن القيم:- الغناء يورث النفاق في قومٍ ويورث العناد في قومٍ والكذب في قومٍ والفجور في قومٍ والرعونة في قومٍ ا.هـ. وهو صوت الشيطان كما قال الله تعالى  واستفزز من استطعت منهم بصوتك...الآية  فقد فسر جملة من التابعين والعلماء بأن صوت إبليس هو الأغاني, وهو من المكاء و التصدية كما قال تعالى  وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية  قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة:- المكاء الصفير والتصدية التصفيق والغناء من جملة الأصوات الفاجرة التي تدعو إلى الفاحشة ولذلك فإن أهل الفواحش دائماً ما يستمعونه عند مواقعة فواحشهم فانظر إلى الملاهي الليلية و البارات التي تشرب فيها الخمور و الأوكار التي يفعل فيها الزنا فإنك لا تجد فيها إلا الغناء - نعوذ بالله من ذلك - وغير ذلك من المفاسد التي تفوق الحصر وبناءً عليه فلا يجوز جعل الغناء و الموسيقى سبباً من أسباب العلاج و الاستشفاء بل هي داء وليست بدواء عافانا الله و إخواننا من كل بلاء واسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يمن على المغنين و السامعين له بالتوبة النصوح قبل الممات وأن يهدي قلوبهم و جوارحهم إليه وأن يردهم إليه رداً جميلاً وأن يعيذهم من نزغات الشيطان وأن يكفيهم شره إنه سميع قريب مجيب الدعاء والله أعلى و أعلم .
ومنها :- بعض القراء هداه الله تعالى يستعمل أسلاك الكهرباء في العلاج، وهذا محرم ولا يجوز وذلك لعدة أمور :- الأول :- أنه مباشرة للجسد بتعذيبه بالنار وقد قال عليه الصلاة و السلام (( ولا يعذب بالنار إلا ربها )) أو كما قال عليه الصلاة و السلام والكهرباء في حقيقتها أنها نار، و لذلك من مات محترقاً بها فإنه ترجى له الشهادة لأن الحريق شهيد كما هو ثابت عنه  .
الثاني :- أن في العلاج بذلك أخطاراً عظيمة وآفات جسيمة على المريض فإنها قد تقتله وقد تعطل بعض حواسه وقد تشل بعض أطرافه عن الحركة, وقد تشوه بعض أجزاء جسمه, وكل ذلك لا يجوز فإن الإنسان نفساً وجسماً وأطرافاً وروحاً قد كرمه الله تعالى فلا يجوز التعدي عليه بمثل هذه الأعمال, وقد منع ولي الأمر المعالجة بمثل ذلك وطاعته في مثل ذلك واجبة لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعطيل لكثير من الفساد فالواجب تركه والحذر والتحذير منه, والله أعلم .
ومنها :- المعالجة بالخمر, فإنه حرام ولا يجوز إقراره بل الواجب منعه, وهذه القضية قد فصلت بخصوصها بالأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة قال تعالى  ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون... الآية بعدها  وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي  عن الخمر فنهاه فقال:- إنما أصنعها للدواء فقال (( إنه ليس بدواء ولكنه داءٌ ))"رواه مسلم".
ومنها :- الأدوية التي قد اشتملت تركيبتها على شيء من شحم الخنزير, أو بعض أجزاء الحيوانات التي يحرم أكلها فإن هذه الأدوية محرمة لايجوز تناولها, لأنه يستلزم تناول ذلك المحرم, وقد قال تعالى  قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به  والله أعلم .
ومنها :- التداوي بشرب دم الضب لعلاج بعض الأمراض كالسعال الديكي ونحوه وهو حرام, وقد سئل عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فأجاب فيه جواباًَ طويلاً شافياً كافياً فقال:- إذا كان دم الضب مسفوحاً فهو حرام والتداوي به لا يجوز والأصل في ذلك الكتاب والسنة والنظر أما الكتاب فقوله تعالى  حرمت عليكم الميتة والدم  وقوله تعالى  قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...الآية  وما جاء في معنى هاتين الآيتين من القرآن, وجه الدلالة:- أن الله تعالى حرم الدم في الآية الأولى على سبيل الإطلاق وحرمه في الثانية تحريماً مقيداً فيحمل المطلق على المقيد, ومن المقرر في علم الأصول أن الأحكام من أوصاف الأفعال فإذا أضيفت إلى الذوات فالمقصود الفعل الذي أعدت له هذه الذات فإضافة التحريم إلى الدم المسفوح إضافة إلى ما أعد له من شربٍ وتداوٍ وبيعٍ ونحو ذلك, وأما السنة فأدلة:- الأول:- روى البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود  (( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح, وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى في مسنديهما ورجال أبو يعلى ثقات, وتقرير الاستدلال:- أن قوله  (( يجعل )) فعل مضارع في سياق نهي, وهي (لم ) والفعل المضارع يشتمل على مصدرٍ وزمان وهذا المصدر نكرة, وهو الذي توجه إليه النفي, وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي تكون عامة إذا لم تكن أحد مدلولي الفعل, وألحق بذلك النكرة التي هي أحد مدلولي الفعل وقد صدر الجملة بأن المؤكدة, فالمعنى أنه  أخبر بعدم وجود شفاءٍ في الأدوية المحرمة, وباب الخبر لفظاً ومعنى, لا لفظاً من المواضع التي لا يدخلها النسخ فحكمه باقٍ إلى يوم القيامة, فيجب اعتقاد ذلك, وتقريره:- أن من أسباب الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته, وما جعل الله فيه من بركة الشفاء ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبركتها وبين حسن ظنه بها وتلقيه لها بالقبول بل كلما كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها وطبعه أكره شيء لها, فإذا تناولها في هذه الحال كانت داءً لا دواء, إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة, وهذا ينافي الإيمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه أنها داء الحديث الثاني:- روى مسلم في صحيحه عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي  عن الخمر فنهاه, وكره أن يصنعها, فقال:- إنما أصنعها للدواء فقال (( إنه ليس بدواء ولكنه داء )) وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يارسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها, فقال (( لا )) فراجعته قلت:- إنا نستشفي للمريض, قال (( إن ذلك ليس بشفاءٍ ولكنه داء )) ويقرر الاستدلال من هذين الحديثين ما سبق, إلا أن هذا نص في الخمر ويعم غيرها من المحرمات قياساً, الحديث الثالث:- روى أصحاب السنن عن أبي هريرة  قال (( نهى رسول الله  عن الدواء الخبيث )) وجه الدلالة:- أنه  نهى عن الدواء الخبيث والنهي يقتضي التحريم فيكون تعاطيه محرماً, وما حرم إلا لقبحه والقبيح لا فائدة فيه وإذا انتفت الفائدة انتفى الشفاء, وروى أبو داود في السنن من حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله  (( إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا ولا تتداووا بحرام )) وأخرجه أيضاً الطبراني ورجاله ثقات, وجه الدلالة:- أنه  بين أن الدواء في المباح أما المحرم فلا دواء فيه وبيان ذلك من وجوه:-
الأول :- أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأمراض وقدر لها الأدوية وهو المحيط بكل شيء فما أثبته فهو المستحق أن يثبت وما نفاه فهو المستحق أن ينفى قولاً وعملاً واعتقاداً .
الثاني :- إن الله جل وعلا شرع لإزالة الأمراض أسباباً شرعية وأسباباً طبيعية وعادية فالأسباب الشرعية مثل قراءة القرآن والأدعية وقوة التوكل ونحو ذلك, وأما الطبيعية فمثل ما يوجد عند المريض من قوة البدن التي تقاوم المرض حتى يزول, وأما الأسباب العادية فمثل الأدوية التي تركب من الأشياء المباحة فكيف تجتنب الأسباب المشروعة إلى أسباب يأثم مرتكبها إذا كان عالماً بالحكم .
الثالث :- أن أصل التداوي مشروع وليس بواجب فلا يجوز ارتكاب محظور من أجل فعلٍ جائز .
الرابع :- أن زوال المرض مظنون بالدواء المباح, وأما بالدواء المحرم فمتوهم فكيف يرتكب الحرام لأمرٍ متوهم ؟
الخامس :- أنه قال (( ولا تتداووا بحرام )) فهذا نهي, والنهي يقتضي في الأصل التحريم وهو إنما حرم لقبحه فلا يكون فيه شفاء, وأما النظر فمن عدة وجوه :-
الأول :- أن الله تعالى إنما حرمه لخبثه, فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً, عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله جل وعلا  فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم...الآية  وإنما حرم على هذه الأمة ماحرم من أجل خبثه, وتحريمه له حمية لها وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه, فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب .
الثاني :- أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق, وفي اتخاذه دواءً حض على الترغيب فيه وملابسته, وهذا مضاد لمقصود الشارع .
الثالث :- أنه داء كما نص عليه الشارع فلا يجوز أن يتخذ دواء .
الرابع :- أنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً فإذا كانت كيفيته خبيثة أكسب الطبيعة منه خبثاً فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكتسب النفس من هيئة الخبث وصفته .
الخامس :- أن إباحة التداوي به ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة لاسيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها, مزيل لأسقامها, جالب لشفائها فهذا أحب شيء لها والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن, ولا ريب أن بين سد الذريعة وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً عظيماً .
السادس :- أن في هذا الدواء المحرم من الأدواء مايزيد على مايظن فيه الشفاء ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى, وخلاصته أن التداوي بشرب دم الضب المسفوح حرام وفاعله آثم ولا عبرة بقول أحد مع هذه الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح والتفريع على مقاصد الشريعة والله أعلى وأعلم







أخر خمسة مواضيع لـ abo bdr : 0 هنا تعال
0 استفدت من رمضان
0 القيام بالقرآن بعد رمضان
0 خصائص عشر الأواخر من رمضان
0 العشرة الأواخر والدعاء
الرد باقتباس

 
قديم 10-12-2006, 05:47 م   رقم المشاركة : 7
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::

الصورة الشخصية لـ abo bdr

بيانات العضو