عـودة للخلف   منتديات جوري > المنتديات الإدارية > الأرشيف > رمضانيات > الخيمة الرمضانية
الخيمة الرمضانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان أيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه)
موضوع مغلق
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 20-10-2006, 11:12 م   رقم المشاركة : 1
abo bdr
::.. أستشاري نساء وولاده ..::
 
الصورة الشخصية لـ abo bdr






abo bdr غير متصل

abo bdr مشارك


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى abo bdr

الافتراضي زكاة الفطر


قبل أيام قلائل الفرحة تغمرنا باستقبال الشهر الكريم
وهاهي تلك الأيام المعدودات تنقضي سريعا.......
(((( زكاة الفطـــــــــــــــــــــر ))))
ــ تعريفها :
زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان
وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .
ــ حكمتها ومشروعيتها :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ "
رواه أبو داود .
قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان
وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام
قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل .
قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد
قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر
قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر
الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود .
وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ :
زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ
تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
المجموع للنووي ج6
ــ حكمها :
الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ :
{ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } .
وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنّهَا فَرْضٌ .
المغني ... باب صدقة الفطر
ــ وقت وجوبها :
فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ
فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ
وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ
لَمْ تَلْزَمْهُ , وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني... فصل وقت وجوب زكاة الفطر .
ــ زكاة الفطر تجب على المسلمين :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
البخاري 1407
ــ شروط وجوب زكاة الفطر
يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب
إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم
لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ...صحيح البخاري
قال الشافعي رحمه الله :
وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ
كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ
لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ .
ــ مقدار الزكاة :
مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. رواه البخاري
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد
من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ...
وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً
ــ الأصناف التي تؤدى منها :
الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها
من طعام بني آدم . ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ .وكان الشعير يومذاك من طعامهم .
رواه البخاري .
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ .
رواه البخاري .
فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس
وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...
ـــ وقت الإخراج :
تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
" أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ "
رواه البخاري .
ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .
فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق
ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن
عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج . كما يسن تعجيل صلاة
العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .
أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري
عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان
يعطي عن بنيّ وكان يعطيهاالذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم
أو بيومين . ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم
الإمام لجمع صدقة الفطر .
وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي
تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ .
ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء
واستُدِل لذلك بحديث : " مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " .
رواه أبو داود.
ـــ لمن تعطى :
تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال
وهذا هو قول الجمهور . وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها
ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .
ـــ إخراجها وتفريقها :
الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه ويجوز أن يوكّل
ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا .
ـــ مكان الإخراج :
قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ
الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ
وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ .
المغني... فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .
نسأل الله أن يتقبل منا جميعا",,,, وأن يلحقنا بالصالحين,,,,
وصلى الله على النبي الأمين,,,, وعلى آله وصحبه أجمعين,,,,
مع وافر احترامي وتقديري للجميـــــــــــــع

منقول


-----------------------------------------------
"يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك" اللجنة الدائمة للإفتاء







موضوع مغلق



يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة موضوع جديد
لا يمكنك الرد على المواضيع
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

كود vB متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق
Trackbacks are مغلق
Pingbacks are مغلق
Refbacks are متاح

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب القسم الردود آخر مشاركة
هذه هدية زوجك منك بعيد الفطر!! سوف تعجبه 100% حيوبي الحياة الزوجية 29 27-12-2007 03:58 م
إلى من أدرك رمضان - 150 باباً من أبواب الخير jaber الخيمة الرمضانية 19 26-09-2006 11:09 ص

 

الساعة الآن +4: 12:28 م.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.0.0 ©2007, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص
جميع الحقوق محفوظة لـــ منتديات جوري
Design By Okishn